فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 26 من 29

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ويستفاد منه مشروعية السواك على اللسان طولًا [1] [143] ).

السواك هل الأولى أن يباشره المستاك بيمينه أو بشماله ؟

قال ابن عابدين رحمه الله إن كان من باب التطهر استحب باليمين ، وإن كان من باب إزالة الأذى فباليسرى ، والظاهر الثاني [2] [144] ).

وذكر نحوه الحافظ العراقي رحمه الله [3] [145] ) .

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الاستياك باليمين أم باليسرى ؟ فذكر أن الأفضل الاستياك باليسرى ، لأنه من باب إماطة الأذى ، فهو كالاستنثار والامتخاط ، ونحو ذلك مما فيه إزالة الأذى ، وذلك باليسرى ، كما أن إزالة النجاسات واجبها ومستحبها اليسرى . . . ثم ذكر أن السواك ليس من باب اكرام اليمين [4] [146] ) .

ويستحب غسل السواك قبل استعماله وكذلك عند الانتهاء من استعماله [5] [147] ) . لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله ش يعطيني السواك لأغسله ، فأبدأ به فأستاك ، ثم أغسله ثم أدفعه إليه) [6] [148] ) .

ويجوز أن يستعمل السواك الواحد لأكثر من شخص [7] [149] ) .

(1) 143]) انظر: فتح الباري 1/356 .

(2) 144]) انظر: حاشية ابن عابدين 1/114

(3) 145]) انظر: طرح التثريب 2/71

(4) 146]) انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 21/158 وما بعدها .

(5) 147]) انظر: مواهب الجليل 1/226 ، مغني المحتاج 1/55 ، المبدع 1/102

(6) 148]) أخرجه أبو داود . انظر: مختصر سنن أبي داود للمنذري 1/41 باب غسل السواك . وقال النووي في المجموع 1/283 حديث حسن رواه أبو داود بإسناد جيد .

(7) 149]) انظر: المجموع 1/283 ، المبدع 1/102 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت