فهرس الكتاب
مسألة: من لم يرتقِ المنبر أين يكون موقفه من المحراب إذا خطَب؟
وقفتُ فيها على ثلاثة أوجه لفقهاء المالكية - رحمهم الله:
الأول: استِحباب الوقوف عن يمين المِحراب.
الثاني: استِحباب الوقوف عن يساره.
الثالث: تخيير مَن لا يرقاه في قيامه بيمينه أو شماله.
قال العدوي:"والمندوب في حق مَن يَخطب على الأرض وقوفه على يسار المحراب، واستحبَّ بعض الوقوف عن يَمينه، وقال مالك: كل ذلك واسع" [1] .
وقال الحطاب:"ويستحبُّ كونه على منبر قرْب المِحراب."
وروى ابن القاسم: تخيير مَن لا يرقاه في قيامه بيمينه أو شماله.
ورجح ابن رشد: يمينه لمن أمسك عصا بقرْب المحراب، ويساره لتاركها ليضع يمينه على عود المنبر انتهى" [2] ."
(1) "حاشية العدوي" (3/ 138) ، وانظر:"الفواكه الدواني".
(2) "مواهب الجليل".