فهرس الكتاب

الصفحة 30 من 43

من فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء

فتوى رقم 2927 وتاريخ رقم 8/ 4/ 1400هـ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الأسئلة المقدمة من عبد الرحمن بن محمد المصري إلى سماحة الرئيس العام والمحالة إليها من الأمانة العامة برقم 14/ 2 في 1/ 1/ 1400 هـ.

وأجابت عنها فيما يلي:

س: ما حكم زيارة النساء والرجال للقبور وبكاء النساء على القبور ولطمهن خدودهن وشقهن ثيابهن؟

ج: أولًا0: من السنة زيارة الرجال للقبور لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك وأمره به ولعمل الخلفاء الراشدين وسائر الصحابة رضي الله عنهم وأئمة المسلمين دون مخالف فكان إجماعًا لقوله - صلى الله عليه وسلم - «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها» [1] الحديث.

أما النساء فلا يجوز لهن زيارة القبور على الصحيح من قولي العلماء لقول ابن عباس رضي الله عنهما: «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

(1) رواه الترمذي وصححه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت