فهرس الكتاب

الصفحة 31 من 43

زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج»، رواه أصحاب السنن.

وله شاهد من حديث أبي هريرة وحسان بن ثابت رضي الله عنهما، ولا تعارض بينه وبين حديث الإذن في الزيارة المتقدم، فإن هذا خاص بالنساء لمجيئه بصيغة جمع المؤنث، وحديث الإذن المتقدم عام شامل وللنساء والرجال بتغليب صيغة الرجال فحديث «لعن الله زائرات القبور» يخصصه، فيخرج النساء من الإذن في زيارة القبور.

ثانيا: بكاء النساء بصوت مرتفع نوع من النياحة وهي من كبائر الذنوب سواء كان ذلك على القبور، أم لا، وكذلك لطمهن خدودهن وشقهن ثيابهن من كبائر الذنوب، لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب» رواه مسلم.

ولما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أيضًا أنه قال: «ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية» رواه البخاري ومسلم.

س: ما حكم البناء على القبور وتزيينها بالرخام وغير ذلك من كتابة آية أو آيات على القبور؟

ج: يحرم بناء المساجد على القبور ورفع القباب عليها لما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت