فهرس الكتاب
عند مضي أربعين يومًا على وفاته وإطعامها الناس بقصد التقرب إلى الله ليغفر لميتهم ويرحمه ويسمونه الرحمة أو عشاء الميت؟
ج: ما ذكرت من الذبح على روح الميت عند مضي أربعين يوما عليه من تاريخ وفاته وإطعامها الناس تقربًا إلى الله رجاء مغفرته والرحمة بدعة منكرة فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يفعل ذلك ولم يفعله الخلفاء الراشدون ولا سائر الصحابة رضي الله عنهم ولا أئمة أهل العلم فكان إجماعًا على عدم مشروعيته وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» ومن قوله: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» .
س: ما حكم زيارة النساء القبور يوم الخميس وتوزيع الخبز والتمر واللحم عندها؟
ج: أولًا: الصدقة على الميت مشروعة للأحاديث الثابتة في ذلك لكن لا يكون توزيعها عند القبور، لأنه لم يعهد ذلك في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا زمن الصحابة رضي الله عنهم فكان بدعة منكرة لما ثبت من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» رواه مسلم وكذا تخصيص يوم للصدقة.
ثانيًا: زيارة النساء للقبور يوم الخميس أو غيره لا يجوز، لما تقدم في الجواب على السؤال الأول.