فهرس الكتاب

الصفحة 7 من 15

لا يجوز الصلاة في نعل نجسة، وكذلك يقال في الخف أنه لا يجوز المسح عليه ما دام نجسا والله أعلم.

(مسألة) واشترط بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى لجواز المسح على الخف أن يكون صفيقا لا يرى منه لون البشرة، وعليه:- فلا يجوز المسح على الخف والجورب الشفاف، وهذا لا نقبله لأنه اشتراط في عبادة، والأصل في الاشتراط الشرعي التوقيف على الدليل، ولأن أدلة الخفين وردت مطلقة، وقد تقرر أن الأصل بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل، وعليه:- فالراجح هو جواز المسح على الخف والجورب الشفاف الذي ترى منه لون البشرة من ورائه، ولا حرج في ذلك، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله تعالى، والله أعلم.

(مسألة) واختلف أهل العلم هل يشترط لجواز المسح أن يكون الخف مباحا؟ على أقوال والراجح منها، نعم، يشترط ذلك، وضد المباح المحرم، والمحرم قسمان، محرم لحق الله تعالى ومحرم لحق المخلوق، وكلها معتبرة في جواز المسح على القول الصحيح، فلا يجوز المسح على الخف المحرم، أيا كان نوع التحريم، أي لحق الله تعالى أو لحق المخلوق، والله أعلم.

(مسألة) واشترط بعض العلماء أن يكون الخف مما يثبت بنفسه من غير شد، وهذا الشرط لا دليل عليه، وأدلة المسح على الخف وردت مطلقة، والأصل بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل، ولأن هذا اشتراط في عبادة، والأصل في الاشتراط الشرعي التوقيف على الدليل، وعليه:- فالقول الصحيح والرأي الراجح المليح هو جواز المسح على الخف وإن لم يثبت إلا بشده، لأنه داخل في عموم مسمى الخف، والله تعالى أعلم.

(مسألة) واختلف أهل العلم، هل يشترط لجواز المسح على الخف أن يكون من الجلد؟ على أقوال، والراجح منها عدم الاشتراط، لأن هذا اشتراط في عبادة، والأصل في الاشتراط في العبادة التوقيف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت