الصفحة 1 من 4

أحكام تختص بالمرأة في الحج والعمرة !

طلال بن أحمد العقيل

الحج إلى بيت الله الحرام كل عام واجب كفائي على أمة الإسلام ويجب على كل مسلم توفرت فيه شروط الحج أن يحج مرة في العمر وما زاد عن ذلك فهو تطوع ، وهو ركن من أركان الإسلام و نصيب المرأة المسلمة من الجهاد لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال: ( نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة ) . رواه أحمد وابن ماجة .

للحج شروط عامة للرجل والمرأة وهي الإسلام والعقل والحرية والبلوغ والاستطاعة المالية.

1-المحرم: وتختص المرأة باشتراط وجود المحرم الذي يسافر معها للحج وهو زوجها أو من تحرم عليه تحريمًا أبديًا بنسب: كأبيها وابنها وأخيها أو بسبب مباح كأخيها من الرضاع أو زوج أمها أو ابن زوجها.

والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب: (يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر إلا مع ذي محرم ) .

فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال له صلى الله عليه وسلم: ( انطلق فحج مع امرأتك) متفق عليه .

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا تسافر المرأة ثلاثًا إلا مع ذو محرم ) متفق عليه.

والأحاديث في هذا كثيرة تنهى عن سفر المرأة للحج وغيره بدون محرم لأن المرأة ضعيفة يعتريها ما يعتريها من العوارض والمصاعب في السفر لا يقوم بمواجهتها إلا الرجال وهي مطمع للفساق فلا بد من محرم يصونها ويحميها.

ويشترط في المحرم الذي تصحبه المرأة في حجها:

العقل والبلوغ والإسلام فإن أيست من وجود المحرم لزمها أن تستنيب من يحج عنها.

2-وإذا كان الحج نفلًا اشترط إذن زوجها لها بالحج ، لأنه يفوت به حقه عليها، وللزوج حق في منعها من حج التطوع .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت