الصفحة 4 من 4

14-المرأة الحائض إذا رمت جمرة العقبة وقصرت من رأسها فإنها تحل من إحرامها ويحل لها ما كان محرمًا عليها بالإحرام إلا أنها لا تحل للزوج إلا بعد طواف الإفاضة. فإن مكنته من نفسها قبل ذلك وجبت عليها الفدية وهي ذبح شاة في مكة وتوزيعها على فقراء الحرم.

15-إذا حاضت المرأة بعد طواف الإفاضة فإنها تسافر متى أرادت ويسقط عنها طواف الوداع لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (حاضت صفية بنت حيي بعد ما أفاضت ، قالت: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال: أحابستنا هي ؟ ، قلت: يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة قال:( فلتنفر إذن ) متفق عليه .

وعن ابن عباس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بأن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض والنفساء .

خاتمة

اللهم يا حي يا قيوم وفق بناتنا وأخواتنا ونسائنا لما يرضيك عنا وعنهم واجمعنا بهم في دار الكرامة يا أرحم الراحمين .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت