فهرس الكتاب

الصفحة 62 من 70

القول الثالث: التفصيل: فإن كان قد أتم الركعة الأولى وشرع في الثانية فله أن يتمها خفيفة ويسلم ، وإن كان لا يزال في الركعة الأولى فإنه يقطعها.ورجح هذا القول من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين (1) .

المطلب الثالث: مشروعية السلام في حالة قطع النافلة

الراجح أن من قطع الصلاة فإنه لا يسلم منها ، وذلك لسببين:

السبب الأول: أن التسليم خاص بالصلاة الكاملة لقوله _صلى الله عليه وسلم _:"مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم" (2)

السبب الثاني: أن النبي _ صلى الله عليه وسلم _ أمر من أحدث في صلاته أن يأخذ بأنفه ثم لينصرف ولم يأمره بالسلام ((3) ) .

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

وصلى الله وسلم على نبينا محمد

الخاتمة

بعد هذا المشوار في هذا البحث يمكن للباحث أن يخلص إلى أهم النتائج التي توصل إليها في بحثه ، وهي على النحو التالي:

1-التعريف الأدق للمسجد والذي يجمع بين التعريف اللغوي والشرعي هو أنه: مكان مخصوص له أحكام مخصوصة بني لأداء عبادة الصلاة وذكر الله وقراءة القرآن .

2-مكانة المسجد في الإسلام أشمل من كونه محلا للصلاة والذكر ، بل هو ميدان للتعليم والتربية والإعداد .

3-المشي إلى المسجد يفضل الركوب إليه ؛ وذلك لكثرة الخطا التي يؤجر المسلم عليها .

4-بناء المساجد على نوعين: حسي ومعنوي ، ولكل منهما فضائله وأجوره .

5-الإسراع والعدو إلى المسجد لا يجوز حتى ولو بحجة سماع الإقامة أو إدراك الركعة .

6-تشبيك الأصابع يكره في ثلاث حالات: عند الذهاب إلى المسجد ، وفي المسجد قبل الصلاة

(1) فتاوى أركان الإسلام ، محمد بن صالح العثيمين ، جمع وترتيب: فهد السليمان ،دار الثريا، الرياض ، الطبعة الأولى ،1421هـ ص370

(2) رواه الترمذي عن جابر بن عبدالله / حديث رقم ( 3) .

(3) رواه أبو داود عن عائشة / حديث رقم (940) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت