فهرس الكتاب

الصفحة 64 من 70

17-البصاق في المسجد لا يجوز ، ومن فعل فعليه كفارة وهي دفن ذلك البصاق .وأما من اعترضه البصاق وهو في الصلاة فلا حرج أن يبصق لكن لا يبصق تجاه القبلة ولا جهة اليمين . وإنما جهة شماله أو تحت قدمه . هذا إذا كان يصلي منفردا ، أما إذا كان في جماعة فيبصق في ردائه أو منديل أو نحوهما .

18-المسبوق إلى الصلاة إذا دخل المسجد فليدخل مع الإمام على أية حال كان عليها المصلون

19-قراءة الفاتحة تسقط على من كان مسبوقا ووجد الإمام راكعا .

20-من دخل المسجد والناس في التشهد الأخير فغن كان معه أحد انتظر حتى يسلم الإمام ، ثم يصليان جماعة ، وإن كان منفردا فليدخل مع الإمام .

21-السترة سنة مؤكدة ، ولا حد واجب لطلها ولا عرضها . لكن الأفضل ان تكون بمقدر مؤخرة الركب .

22-مقدار المسافة بين المصلي وسترته من عند مكان سجوده قدر ممر شاة ، وهو نصف ذراع تقريبًا .و من موضع القدمين ثلاثة أذرع تقريبًا .

23-عدم مشروعية وضع خط في الأرض عند عدم وجود سترة ؛ لضعف الحديث في ذلك .

24-عدم صحة النهي عن الصمود إلى السترة ، لعدم ثبوت حديث يمنع من هذا الأمر .

25-لا يقطع صلاة المسلم مرور أحد بين يديه ، والحديث الوارد في ذلك يحمل على إنقاص الأجر وليس فساد الصلاة .

26-حرمة المرور بين يدي المصلي وأن ذلك من الكبائر ، ووجوب منع المصلي لمن يريد أن يمر بين يديه .ويجوز المرور في حالتين:

أ _ المرور بين يدي المأموم دون الإمام .

ب_ المرور من وراء السترة .

27-السترة تشرع في الحرم وغيره ولا فرق بينه وبين سائر المساجد في هذه المسألة .

28-إذا اشتد الزحام فلا بأس بالمرور بين يدي المصلي ،سواء في الحرم أو في غيره . ولا ينبغي للمصلي أن يمنع أحدا من ذلك للحرج الشديد على الناس .

29-تحية المسجد سنة مؤكدة جدا ، والقول بالوجوب ليس بالبعيد .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت