1)أن يكون على وجه الاستنماء ، ولا بد من بيان وقت العقد ، وعلى المضارب ما جرت العادة أن يباشره في نشر المتاع ، وطيه ، وعوضه ، وانتقاد الثمن وقبضه وإحرازه ، ونحو ذلك .
2)إطلاق المضاربة من غير توقيت في إحدى الروايتين عند الحنابلة ، والأخرى لا يشترط . فلو قال ضاربتك شهرًا أو سنة ، فسدت على الأولى ولم تفسد على الثانية . فإن شرط عليه أن لا يتجر إلا في البر ، أو لا يبيع ولا يشتري إلا ببلد كذا ، أو من فلان ، أو أن لا يسافر بالمال ،فجميع ذلك يصح .
3)أن لا يكون مضيقًا عليه بالتعيين . فلو عين نوعًا يندر كالياقوت الأحمر والخز الأدكن ، فسد القراض . وإن لم يندر ، صح القراض . وإن لم يدم ، كالثمار الرطبة ، فوجهان أصحهما: الجواز ، والثاني: المنع (1) .
المبحث الثالث: أنواع المضاربة
المطلب الأول: المضاربة الصحيحة:
هي التي يتوفر فيها أركان المضاربة وشروطها ( السابقة ) سواء أكانت تلك الشروط تخص صيغة معينة أي صيغة العقد أم شروط أحد المتعاقدين أم العمل أم رأس المال وربح المال .
المطلب الثاني: المضاربة الفاسدة:
وهي الباطلة أو الغير صحيحة أو الفاسدة . وهي التي فقدت ركنًا من أركانها أو أحد شروط صحتها .
وتنقسم إلى ثلاثة أقسام:
1)ما ينافي مقتضى العقد ، مثل أن يشترط لزوم المضاربة .
2)ما يعود بجهالة الربح . مثل أن يشترط للمضارب جزءًا من الربح مجهولًا .
3)اشتراط ما ليس من مصلحة العقد ولا مقتضاه (1) .
المبحث الرابع: أقسام المضاربة
القسم الأول: المضاربة المطلقة:
وهي التي لم تقيد بزمان ولا مكان ، ولم يبين العمل فيها ولا صفته ، ولا من يتعامل معه المضارب فيكون للعامل فيها حرية التصرف في البيع والشراء بما يرى فيه المصلحة من غير تحديد لزمان ولا مكان ولا نوع العمل (1) .
وقد قسم الفقهاء العمل في المضاربة المطلقة إلى الأقسام التالية: