فهرس الكتاب

الصفحة 16 من 29

1)أن يكون على وجه الاستنماء ، ولا بد من بيان وقت العقد ، وعلى المضارب ما جرت العادة أن يباشره في نشر المتاع ، وطيه ، وعوضه ، وانتقاد الثمن وقبضه وإحرازه ، ونحو ذلك .

2)إطلاق المضاربة من غير توقيت في إحدى الروايتين عند الحنابلة ، والأخرى لا يشترط . فلو قال ضاربتك شهرًا أو سنة ، فسدت على الأولى ولم تفسد على الثانية . فإن شرط عليه أن لا يتجر إلا في البر ، أو لا يبيع ولا يشتري إلا ببلد كذا ، أو من فلان ، أو أن لا يسافر بالمال ،فجميع ذلك يصح .

3)أن لا يكون مضيقًا عليه بالتعيين . فلو عين نوعًا يندر كالياقوت الأحمر والخز الأدكن ، فسد القراض . وإن لم يندر ، صح القراض . وإن لم يدم ، كالثمار الرطبة ، فوجهان أصحهما: الجواز ، والثاني: المنع (1) .

المبحث الثالث: أنواع المضاربة

المطلب الأول: المضاربة الصحيحة:

هي التي يتوفر فيها أركان المضاربة وشروطها ( السابقة ) سواء أكانت تلك الشروط تخص صيغة معينة أي صيغة العقد أم شروط أحد المتعاقدين أم العمل أم رأس المال وربح المال .

المطلب الثاني: المضاربة الفاسدة:

وهي الباطلة أو الغير صحيحة أو الفاسدة . وهي التي فقدت ركنًا من أركانها أو أحد شروط صحتها .

وتنقسم إلى ثلاثة أقسام:

1)ما ينافي مقتضى العقد ، مثل أن يشترط لزوم المضاربة .

2)ما يعود بجهالة الربح . مثل أن يشترط للمضارب جزءًا من الربح مجهولًا .

3)اشتراط ما ليس من مصلحة العقد ولا مقتضاه (1) .

المبحث الرابع: أقسام المضاربة

القسم الأول: المضاربة المطلقة:

وهي التي لم تقيد بزمان ولا مكان ، ولم يبين العمل فيها ولا صفته ، ولا من يتعامل معه المضارب فيكون للعامل فيها حرية التصرف في البيع والشراء بما يرى فيه المصلحة من غير تحديد لزمان ولا مكان ولا نوع العمل (1) .

وقد قسم الفقهاء العمل في المضاربة المطلقة إلى الأقسام التالية:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت