فهرس الكتاب

الصفحة 8 من 29

أ - قال الله تعالى:"وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله" (1) .

وجه الاستدلال: حيث ذكر الله سبحانه وتعالى فضل الضرب في الأرض والسفر طلبًا للرزق للنفقة على نفسه وعياله فكان ذلك بمنزلة الجهاد لأنه جمعه مع الجهاد في سبيل الله (2) . فدل ذلك على مشروعية المضاربة لأن معناها الضرب في الأرض لطلب الرزق في الأرض عن طريق التجارة .

ب - وقال تعالى:"فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله" (3) .

وجه الاستدلال: قال القرطبي (4) : هذا أمر إباحة معناه إذا فرغتم من الصلاة فانتشروا في الأرض للتجارة والتصرف في حوائجكم"وابتغوا من فضل الله"أي من رزقه . والمضاربة نوع تجارة فدل على جوازها (5) .

جـ- وقال تعالى:"ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلًا من ربكم .."الآية (6) .

وجه الاستدلال:

ذكر الماوردي (1) في وجه الاستدلال بهذه الآية في مشروعية المضاربة: أن هذه الآية أكثر نص استدل به العلماء على مشروعية المضاربة فقال:"وهي الأصل في إحلال القراض وإباحته ، حيث في القراض ابتغاء فضل الله وطلب نماء (2) ."

ثانيًا: السنة:-

أ - ما روي عن ابن عباس أنه قال: كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع المال مضاربة اشتراط على صاحبه أن لا يسلك به بحرًا ولا ينزل به ولا يشتري به دابة ذات كبد ورطبة فإن فعل ذلك ضمن فبلغ شرطه ذلك رسول الله فأجاز شرطه (3) .

ب - روى ابن ماجة من حديث صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ثلاث فيهن البركة البيع إلى آجل والمقارضة وأخلاط البر بالشعير للبت لا للبيع" (4) .

جـ - وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يتعاملون بالمضاربة فلم ينكر عليهم ، وذلك تقرير لهم على ذلك والتقرير أحد وجوه السنة (5) .

ثالثًا: الآثار: -

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت