فهرس الكتاب

الصفحة 38 من 46

س2/ يلاحظ على بعض النساء أنهن يعمدن إلي إزالة أو ترقيق شعر الحاجبين وذلك لغرض الجمال والزينة فما حكم ذلك؟

هذه المسألة تقع على وجهين:

الوجه الأول: أن يكون ذلك بالنتف فهذا محرم وهو من الكبائر، لأنه من النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله.

الثاني: أن يكون على سبيل القصّ والحفّ، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم هل يكون من النمص أم لا؟ والأولي تجنب ذلك.

أما ما كان من الشعر غير المعتاد بحيث ينبت في أماكن لم تجر العادة بها، كأن يكون للمرأة شارب، أو ينبت على حدها شعر، فهذا لا بأس بإزالته، لأنه خلاف المعتاد وهو مشوّه للمرأة

أما الحاجب فإن من المعتاد أن تكون رقيقة دقيقة، وأن تكون كثيفة واسعة، وما كان معتادا فلا يتعرض له، لأن الناس لا يعدونه عيبا بل يعدون فواته جمالا أو وجوده جمالا، وليس من الأمور آلتي تكون عيبا حتى يحتاج الإنسان إلي إزالته.

س3/هل يجوز للمرأة استعمال المكياج الصناعي لزوجها؟ وهل تجوز أن تظهر به أمام أهلها وأمام نساء مسلمات؟

* تتجمل المرأة لزوجها في الحدود المشروعة من الأمور التي ينبغي لها أن تقوم بها، فلأن المرأة كلما تجملت لزوجها كان ذلك أدعي إلي محبته لها وإلي الائتلاف بينهما، وهذا من مقاصد الشريعة، فالمكياج إذا كان يجملها ولا يضرها فإنه لا بأس به ولا حرج.

ولكني سمعت أن المكياج يضر بشرة الوجه وأنه وبالتالى تتغير به بشرة الوجه تغيرا قبيحا قبل زمن تغيرها في الكبر، وأرجو من النساء أن يسألن الأطباء عن ذلك. فإذا ثبت ذلك كان استعمال المكياج إما محرما أو مكروها علي الأقل، لأن كل شي يؤدى بالإنسان إلي التشويه والتقبيح فإنه إما محرم وإما مكروه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت