فهرس الكتاب
ولا يحل لذات زوج أو السيد أن تصوم تطوعًا بغير إذنه وأما الفروض كلها فتصومها أحب أم كره ، فإن كان غائبًا لا تقدر على استئذانه أو تقدر فلتصم التطوع إن شاءت. أهـ
وهذا من تمام حقه في الاستمتاع بها في أي وقت شاء وصيامها قد يفوت عليه هذا الحق- إذا كان نفلًا ، ويحق له شرعًا أن يفسد صوم زوجته الجماع في غير صيام الواجب ولا أثم عليه في ذلك.
-ويذهب الأمام مالك:
إلى أن الزوج إذا أراد من الزوجة الإفطار ولو قبل غروب الشمس أفطرت إرضاء له.
(وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -( كما في مجموع الفتاوى)
عن رجل له زوجه تصوم النهار، وتقوم الليل، وكلما دعاها إلى فراشه تأبي عليه وتقوم صلاة الليل وصيام النهار على طاعة زوجها فهل يجوز؟
(فأجاب رحمه الله:
لا يحل لها ذلك باتفاق المسلمين بل يجب عليها أن تطيعه إذا طلبها إلى الفراش وذلك فرض واجب عليها وأما قيام الليل وصيام النهار فتطوع فكيف تقدم مؤمنة النافلة على الفريضة.
2.وأخرج الأمام أحمد وأبو داود عن أبي سعيد الخدري- - رضي الله عنه -- قال:
جاءت امرأة إلي النبي ونحن عنده فقال: يا رسول الله ! إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت ولا يصلي الفجر حتى طلوع الشمس ، قال: وصفوان عنده، قال فسأله عما قالت. فقال: يا رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أما قولها يضربني إذا صليت فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها، قال لو كانت سورة واحدة لكفت الناس، وأما قولها يفطرني فإنها تنطلق فتصوم وأنا رجل شاب فلا أصبر فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم - لا تصوم المرأة إذ بإذن زوجها ، وأما قولها إني لأصلي حتى تطلع الشمس فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذلك لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس، قال- صلى الله عليه وسلم - فإذا استيقظت فصل.
19.الخروج من بيت الزوج بغير إذنه:
قال تعالي { وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} ( الأحزاب 33)