الصفحة 22 من 38

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - كما في مجموع الفتاوي

لا يحل للزوجة أن تخرج من بيتها إلا بإذنه ، وإذا خرجت من بيت زوجها بغير أذنه كانت ناشزة عاصية لله - - عز وجل -- ولرسوله- صلى الله عليه وسلم - مستحقة للعقوبة.

وقد أخرج الطبراني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

"لا يحل لإمرأة أن تأذن في بيت زوجها وهو كاره ولا تخرج وهو كاره."

وعليه فلا يجوز للمرأة الخروج من البيت ولو إلي زيارة والديها إلا بعد إذن زوجها وينبغي على الزوج إلا يستغل هذا الأمر في منع الزوجة في زيارة أهلها لأن في ذلك قطيعة للرحم.

وقد وجه سؤال إلى اللجنة الدائمة جاء فيه:

ما حكم نزول المرأة إلى السوق بدون إذن زوجها؟

-فأجابت اللجنة الدائمة:

إذا أرادات المرأة الخروج من بيت زوجها فإنها تخبره بالجهة التي تريد الذهاب إليها ويأذن لها في الخروج إلى ما لا يترتب عليه مفسدة فهو أدري بمصالحها.

لعموم قوله تعالي: { وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ"} ( البقرة:228) "

وقوله تعالي: { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} ( النساء: 34)

20.عدم المحافظة على نفسها أو مال الزوج في غيابه:

يجب على المرأة أن تحافظ على مال زوجها وأن تحافظ على نفسها فلا تفرط في عرض زوجها وشرفه فلا تأتي الفاحشة ولا بأسبابها فلا تتبرج ولا تخاطب أجنبي ولا تجالسه ولا تأذن لأحد في بيته إلا بإذنه

( قال تعالي: { فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ} ( النساء: 34)

قال الطبراني في تفسير هذه الآية

يعني حافظات لأنفسهن عند غيبة أزواجهن عنهن في فروجهن وأموالهن.

وأخرج الطبراني في الكبير وصححه الألباني من حديث عبد الله بن سلام - - رضي الله عنه - - أنه قال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت