فهرس الكتاب

الصفحة 7 من 15

7-عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب كنزٍ لا يؤدّي زكاته إلاّ أحمي عليه في نار جهنّم ، فيجعل صفائح ، فيكوى بها جنباه وجبينه ، حتّى يحكم اللّه بين عباده في يومٍ كان مقداره خمسين ألف سنةٍ ، ثمّ يرى سبيله إمّا إلى الجنّة وإمّا إلى النّار ، وما من صاحب إبلٍ لا يؤدّي زكاتها إلاّ بطح لها بقاعٍ قرقرٍ كأوفر ما كانت تستنّ عليه ، كلّما مضى عليه أخراها ردّت عليه أولاها ، حتّى يحكم اللّه بين عباده ، في يومٍ كان مقداره خمسين ألف سنةٍ ، ثمّ يرى سبيله إمّا إلى الجنّة وإمّا إلى النّار ، وما من صاحب غنمٍ لا يؤدّي زكاتها ، إلاّ بطح لها بقاعٍ قرقرٍ ، كأوفر ما كانت ، فتطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها ، ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ، كلّما مضى عليه أخراها ردّت عليه أولاها ، حتّى يحكم اللّه بين عباده ، في يومٍ كان مقداره خمسين ألف سنةٍ ممّا تعدّون ، ثمّ يرى سبيله إمّا إلى الجنّة وإمّا إلى النّار) رواه مسلم

* حلي النساء و الخلاف فيه مشهور و الراجح و الله أعلم بالصواب أن فيه زكاة إذا بلغ النصاب و حال عليه الحول سواء كان ملبوسًا أو مكنوزًا , حليًا أو دنانير أو تبرًا ومثله الفضة .

* و نصاب الذهب 85جرامًا , ونصاب الفضة 595جرام ,

* مع التنبيه أن حلي كل امرأة لوحدها ,فلا يجمع صاحب البيت ذهب نساء البيت في وزن واحد بل كل امرأة تزكي ذهبها لوحده ولو أراد أبوهم مثلًا أن يجمع ذهب النساء فيزكيه مرة واحدة فلا بأس. و التنبيه الآخر أن الزكاة على المرأة صاحبة الذهب فإذا أراد زوجها أن يزكي عنها تبرعًا منه فلا بأس.فإذا بلغ نصاب الذهب من حلي النساء 85جراما و نصاب الفضة 595جرام فلتخرج المرأة زكاته.

* رجل عنده نقود و يريد معرفة نصاب الزكاة ليخرج زكاته , فهنا يسأل عن قيمة جرام الذهب في السوق في ذلك اليوم الذي سيخرج فيه زكاته و إليك المثال عنده للتسهيل:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت