فهرس الكتاب
الصفحة 25 من 104
ذهب بعض علماء الحنابلة إلى القول بأن الإقالة تصح بلفظ البيع 4، وذهب
4 ينظر كشاف القناع للبهوتي: 3/250، وتقرير القواعد لابن رجب: 3/314.
حجم الخط:
ذهب بعض علماء الحنابلة إلى القول بأن الإقالة تصح بلفظ البيع 4، وذهب
4 ينظر كشاف القناع للبهوتي: 3/250، وتقرير القواعد لابن رجب: 3/314.