الصفحة 25 من 104

المسألة الثانية: الإقالة بلفظ البيع:

ذهب بعض علماء الحنابلة إلى القول بأن الإقالة تصح بلفظ البيع 4، وذهب

4 ينظر كشاف القناع للبهوتي: 3/250، وتقرير القواعد لابن رجب: 3/314.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت