الصفحة 57 من 104

إحسانا وإرفاقا بطالب الإقالة، والزيادة عليه أو النقص من حقه تلحق ضررًا به، والضرر غير جائز، لقوله صلى الله عليه وسلم"لا ضرر ولا ضرار"1.

وذهب بعض العلماء إلى عدم اشتراط هذا الشرط، فنقل عن الإمام أحمد جواز التقايل بزيادة على الثمن2، وذهب محمد بن الحسن إلى جوازها مع النقص في الثمن3، وسيأتي مزيد من الكلام على هذا الشرط في المسائل التطبيقية 4.

5-أن يبقى المحل قابلًا للفسخ بأحد الخيارات، كالشرط والعيب والرؤية، وذكر الكاساني أن هذا شرط على أصل أبي حنيفة وزفر 5، وذلك"لأنها فسخ عندهما فلابد أن يكون المحل محتملًا للفسخ، فإذا خرج عن هذا الاحتمال خرج عن احتمال الإقالة ضرورة"6.

1 الحديث أخرجه مالك في الموطأ: 2/745، وأحمد في مسنده: 5/55 رقم الحديث (2865) (نشر مؤسسة الرسالة) ، وابن ماجه في سننه: 2/784 رقم الحديث (2341) ، وقال الشيخ ناصر الدين الألباني في ارواء الغليل: 3/408 إنه حديث صحيح، وقد حسن النووي إسناده في الأربعين النووية حديث رقم (32) .

2 ينظر الجامع الصغير لأبي يعلى: 1/190، وتقرير القواعد لابن رجب: 3/312، 313، والمغني لابن قدامة: 6/331.

3 ينظر العناية شرح الهداية للبابرتي: 3/312.

4 ينظر المسألة التاسعة والعاشرة من الدراسة التطبيقية.

5 عند أبي يوسف ومحمد لا يشترط هذا الشرط أما على أصل أبي يوسف فلأنها بعد القبض بيع مطلق وهو بعد الزيادة محتمل للبيع فيبقى محتملًا للإقالة. وأما على أصل محمد فإنها وإن كانت فسخًا لكن عند الإمكان ولا إمكان ههنا لأنا لو جعلناها فسخًا لم يصح ولو جعلناها بيعًا لصحت فجعل بيعًا لضرورة الصحة فلهذا اتفق جواب محمد مع جواب أبي يوسف في هذا الموضع. ينظر بدائع الصنائع للكاساني: 5/308، 309.

6 بدائع الصنائع: 5/308، 309، وينظر حاشية الطحطاوي على الدر المختار: 3/90.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت