الصفحة 9 من 104

ذكرت لا تدخل فيه 1.

التعريف المختار:

يظهر لي أن الإقالة يراد بها عند الفقهاء: رفع عقد المعاوضة المالي اللازم للمستقيل باتفاق العاقدين.

فقولنا: المعاوضة: يخرج النكاح فرفعه يكون بالطلاق.

وتقييده باللزوم يخرج غير اللازم فإن فسخه لا يسمى إقالة لأنه لا يشترط فيه رضا المتعاقدين.

وقولنا: للمستقيل لأن العقد قد يكون لازمًا من جهته غير لازم للمقيل.

وقولنا باتفاق العاقدين: يخرج ما لو أُكرها على رفع العقد.

1 ينظر ما سبق في التعريف الثالث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت