الصفحة 24 من 54

عند رأس الحول قالت إنه ليس لي مرتب حتى أزكي وطلبت منه أن يخرج زكاته من ماله ويسأل عن حكم ذلك.

ج35: والجواب أن كل مال يحول عليه الحول ويبلغ نصابًا فإنه يجب على صاحبه أن يزكيه ومقدار الزكاة ربع العشر أي من المائة (2.5) اثنان ونصف والزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة لا يجوز التساهل بها وهي تطهر المال وتنميه وتحل فيه البركة وتطهر صاحبها من رذيلة البخل والشح وتنمي حسناته وتكفر سيئاته، وقد ورد الوعيد الشديد على من منعها بأن ماله يكون حيَّة تطوقه في قبره ويوم حشره، وأنه يحمى على هذه الأموال في نار جهنم فيكوي بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، فيجب على زوجتك أن تزكي مالها كل سنة إذا كان يبلغ نصابًا وحال عليه الحول ليبارك لها فيه ولتحصل على فوائد أداء الزكاة ولتسلم من عقوبة مانع الزكاة.

س36 وأما سؤاله الثاني فيقول: إن عائلة أسرته لا تتحجب نساؤهم عن رجالهم ويختلطون بهن وهن سافرات ومتعطرات ومتبرجات بحجة أنهم أسرة واحدة ولما نهاهم عن ذلك أنكروا عليه وعادوه، وكانوا يجلسون جميعًا ويأكلون جميعًا وزعموا أن اعتزاله لهن يؤدي إلى التفرقة، ويسأل عن حكم الشرع في ذلك؟

ج36: والجواب عن ذلك معروف وهو أن الإسلام أمر بالحجاب للنساء وتسترهن عن الرجال وعدم اختلاطهن بهم وهن سافرات أو متعطرات لأنهن عورة وفتنة وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح «ما تركت بعدي فتة أضر على

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت