الصفحة 23 من 54

س33: سائل يقول هل يجوز الإحرام في الطائرة ومتى يكون الإحرام؟

ج33: والجواب أنه يجوز الإحرام في الطائرة بل يجب على من سافر إلى مكة وهو ناو الحج أو العمرة سواء كان سفره عن طريق البر أو البحر أو الجو يجب عليه أن يحرم من الميقات الذي يمر عليه، فإذا لم يكن على طريقه ميقات أحرم بمحاذاته كراكب الطائرة يتأهب للإحرام بالغسل والتنظف قبل ركوب الطائرة ثم بعد ذلك يلبس ثياب الإحرام فإذا حاذى الميقات لبى بما نواه من حج أو عمرة.

س34: سائل يقول إنه اتفق هو وامرأة على الزواج وكتبا عقدًا في ذلك بينهما، ويسأل عن الحكم حيث قالت له زوجتك نفسي على سنة الله ورسوله:

ج: 34: والجواب أن هذا العقد باطل وليس للمرأة أن تزوج نفسها ولا غيرها ففي السنن عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا نكاح إلا بولي» حديث صحيح وقال عليه الصلاة والسلام «لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها» أخرجه ابن ماجة من حديث أبي هريرة وسنده حسن،"انظر المنتقى من أخبار المصطفى (2/ 504، 506) وزاد المعاد في هدي خير العباد (101، 102) ."

س35: سائل له سؤالان أحدهما يقول إن زوجته تملك مبلغًا من المال وكانت تاركة مالها عنده وكان يخرج زكاته بعلمها، ثم بعد ذلك أخذت مالها منه ووضعته في البنك ولما ذكرها بأداء زكاته

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت