الصفحة 22 من 54

بحكم العمل وكسب الرزق؟

والثاني: يقول ما حكم من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فهل يتمها جمعة أم كيف يفعل؟

ج32: الجواب على السؤال الأول أنه لا ينبغي للرجل أن يغيب عن زوجته أكثر من أربعة أشهر لأن الله حدد لمن حلف أن لا يجامع زوجته أربعة أشهر فإن رجع إليها في هذه المدة وجامعها إذا كان مستطيعًا وإلا أمر بطلاقها كما في الآيتين من سورة البقرة [226، 227] فينبغي للرجل أن يصحب زوجته مع إن استطاع، وإن لم يستطع زارها في كل أربعة أشهر مرة، وقد روى مالك في الموطأ عن عبد الله بن دينار أن عمر بن الخطاب سأل ابنته حفصة كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها قالت ستة أشهر أو أربعة أشهر، فقال عمر لا أحبس أحدًا من الجيوش أكثر من ذلك.

وأما الجواب على السؤال الثاني: فمن أدرك ركعة من صلاة الجمعة أتمها جمعة فإذا سلم الإمام قام وصلى ركعة ثانية وتمت صلاته لقوله - صلى الله عليه وسلم - «من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة كلها» حديث صحيح رواه البخاري ومسلم أما إذا جاء المأموم وقد رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية من صلاة الجمعة فله أن يدخل مع الإمام بنية صلاة الظهر ويتمها ظهرًا إذا كان قد دخل وقت الظهر بزوال الشمس، وإذا كانوا جماعة فلهم أن ينتظروا حتى يسلم الإمام من صلاة الجمعة ويصلوا الظهر أربع ركعات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت