الصفحة 26 من 54

الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُقعد على القبر وأن يجصص"أي يبيض بالجص"أو يبنى عليه في الحديث الذي رواه أحمد ومسلم والنسائي عن جابر، وهذا النهي للتحريم.

س38: سائل يقول هل يصح للمرأة أن تصلي دون أن تلبس شرابًا يستر قدميها وهل يجوز لها أن تصلي وشيء من شعر رأسها ظاهر علمًا بأنه لا يوجد عندها في البيت أحد غير محرم؟

ج38: نعم يصح لها أن تصلي دون شراب فإن وجهها وكفيها وقدميها عورة في باب النظر وأما في الصلاة فيجوز لها كشفها إذا لم يرها أجنبي منها كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة"حجاب المرأة ولباسها في الصلاة ص6، 7، 11 ويجب عليها في الصلاة ستر رأسها كله ولا يجوز لها في الصلاة أن تكشف رأسها ولا غيره من جسدها ما عدا وجهها وكفيها وقدميها كما تقدم."

س39: سائل يسأل عن العطور المشتملة على الكحول؟

ج39: وقد أجاب على هذا السؤال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز بقوله: إن هذا الطيب المعروف بالكلونيا لا يخلو من المادة المعروفة بـ"السبرتو"وهي مادة مسكرة حسب إفادة الأطباء فالواجب ترك استعماله والاعتياض عنه بالأطياب السليمة"من فتاوى مجلة الدعوة" (1/ 258) .

س40: سائل يقول ما حكم إقراض"تسليف"الوالد؟

ج40: القرض من عقود الإرفاق والقربة التي ندب إليها الشرع واستحبها لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت