الصفحة 27 من 54

النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما من مسلم يقرض مسلمًا قرضًا مرتين إلا كان كصدقة مرة» رواه ابن ماجة وابن حبان في صحيحه، وهو من باب التيسير على المعسر الذي نزلت به ضائقة مالية يقترض ليتوسع ويرد إذا أيسر ففيه تفريج عن أخيه المسلم وقضاء لحاجته وعون له فكان مندوبًا إليه كالصدقة عليه، وإذا كان هذا حكم القرض مع سائل الناس فهو مع الوالد أهم، وأفضل خصوصًا إذا كان له أولاد آخرون ينفق عليهم، إلا أنه إذا كان الولد غنيًا والوالد فقيرًا فإن كان الوالد يكتسب ما يكفيه، وإلا وجب على الولد الإنفاق على أبيه ويجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده بالمعروف ما لم يُضر به لقوله - صلى الله عليه وسلم: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم» رواه الترمذي وحسنه النسائي وابن ماجة وصححه غير واحد من أهل العلم.

س41: سائل يقول ما حكم الصلاة في الطريق إذا كان المسجد مزحومًا بالمصلين؟

ج41: الصلاة صحيحة في الطريق خصوصًا إذا كان المسجد مزحومًا بالمصلين والحديث الوارد في النهي عن الصلاة في قارعة الطريق لم يصححه أهل العلم والأصل في ذلك صحة الصلاة في جميع بقاع الأرض ما عدا الأماكن النجسة والمغصوبة والمقبرة لغير صلاة الجنازة، وأعطان الإبل قال عليه الصلاة والسلام: «أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي» فذكر الحديث إلى أن قال «وجعلت ليَّ الأرض مسجدًا وطهورًا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» الحديث متفق عليه وفي الحديث الذي رواه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت