فهرس الكتاب
الترمذي «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» .
بسم الله الرحمن الرحيم
وهذه أسئلة نعرضها على فضيلة الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين للإجابة عليها تتعلق بالمسح على الخفين.
س1: بعض الناس يمسح على الكنادر، التي لا تغطي الكعبين فإذا أراد دخول المسجد للصلاة خلعهما وصلى بشرابه فقط، فهل فعله هذا صحيح أم لا؟ أرجو توضيح ذلك بالتفصيل مع العلم أن المسح قد وقع على طرف القدم من جهة الساق.
ج1: إذا كان على الإنسان جوارب وكنادر فإن الأولى أن يمسح الجوارب حتى يكون الأمر سهلًا عليه وإذا مسح الجوارب وخلع الكنادر من فوقها لم يضره، أما إذا مسح الكنادر وطرف الجوارب من الساق فإنه عند كثير من أهل العلم إذا خلع الكنادر لا يعيدها، إلا بعد الوضوء كاملًا وعليه فيكون الأولى أن يمسح على الجوارب فيدخل يديه من تحت الكنادر ويمسح على الجوارب أو يخلع الكنادر ويمسح على الجوارب.
س2: هل يشترط في الممسوح عليه أن يكون ساترًا للكعبين، وأن يكون ثابتًا على القدم؟
ج2: قوله ساترًا للكعبين نقول فيه تفصيل إذا كان قد غطى الكعبين فإنه يمسح عليه، وإن كان مخرقًا ولو كان خفيفًا لأن القول الراجح أنه لا يشترط ستر جميع محل الغسل وأما إذا كان لا يصل إلى الكعبين ويسهل نزعه فإنه لا يمسح عليه وأما الثبوت على القدم فلا أظن أحدًا يلبس مالًا يثبت على القدم لأنه حينئذ لا