الصفحة 29 من 54

يمكنه المشي فيه فلا بد من أن يكون ثابتًا على القدم إما بنفسه أو بربطه بشيء.

س3: هل يصح المسح على الجوربين بعد خلعهما ولبسهما وهو ما زال على طهارته لم يحدث؟

ج3: إذا كان على طهارته الأولى قبل المسح فلا حرج أن يخلعهما ثم يلبسهما على طهارته وأما إذا كان على طهارة مسح فيها فإنه لا يعيدهما إلا بعد أن يتوضأ ويغسل رجليه.

س4: إذا مسح المرء على شيء ثم خلعه فهل طهارته باقية أم لا، وإذا أراد أن يلبسه مرة ثانية هل يلزمه الوضوء وغسل رجليه أم لا؟

ج4: إذا خلع ما مسحه من جوارب أو كنادر فإن طهارته لا تنتقض بل تبقى حتى يوجد ناقض آخر لأنه لا دليل على انتقاض الطهارة بخلع الممسوح والأصل بقاء الطهارة لكنه لا يعيد اللبس مرة ثانية إلا بعد الوضوء كاملًا وغسل رجليه.

س5: ما هي شروط المسح على الخفين ومتى تبدأ مدة المسح على الخفين؟

ج5: يشترط للمسح على الخفين ثلاثة شروط:

أولًا: أن يلبسهما على طهارة.

ثانيًا: أن يكون المسح في المدة المحددة شرعًا.

ثالثًا: أن يكون في الحدث الأصغر لا في الأكبر والمدة يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر وتبتدئ هذه المدة من أول مسح بعد الحدث فما قبل المسح الأول لا يحسب عليه وبناء

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت