فهرس الكتاب
على ذلك لو تطهر الرجل لصلاة الفجر ولبس الجوارب وبقي على طهارته إلى الليل ولم يمسح إلا في الفجر من اليوم الثاني، فإن ابتداء المدة من الفجر في اليوم الثاني.
س6: رجل لبس الجوارب والخف"يعني الكنادر والشراب"على طهارة ومسح في صلاة الفجر على الكنادر والشراب وفي صلاة الظهر مسح على الشراب فقط، ما حكم ذلك، وهل يجوز أن يمسح عليهما جميعًا؟
ج6: حكم ذلك في المسألة الأولى: إذا مسح على الكنادر ثم خلعها ومسح على الجوارب فإن ذلك لا بأس به كما أنه يجوز العكس أيضًا مثل أن يمسح على الجوارب ثم يلبس عليها جوارب أخرى على طهارة فإنه يمسح الجوارب العليا وتكون مدتها من مسح الجوارب الأولى في الصورتين.
وحكم الثانية: أنه يجوز أن يمسح عليهما"أي الجوارب والكنادر"جميعًا وأن يمسح على الجوارب وحدها دون الكنادر، وعلى الكنادر دون الجوارب إذا كانت تعم أكثر القدم فإن كانت دون أكثر القدم مسح معها ما ظهر من الجوارب.
س7: رجل تيمم ولبس الخفين، هل يجوز له أن يمسح على الخفين إذا وجد الماء علمًا بأنه لبسهما على طهارة؟
ج7: لا يجوز له أن يمسح عليهما لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - «فإني أدخلتهما طاهرتين» وظاهره أن الطهارة شملت الرجل وطهارة التيمم لا تشمل الرجل ولهذا لا بد أن تكون طهارته بالماء فإن تطهر بالتيمم فإنه لا يمسح على الخفين إذا وجد الماء.