الصفحة 31 من 54

س8: رجل لبس الخفين في السفر ومسح عليهما يومًا وليلة ثم انقضى السفر هل يكمل المدة ثلاثة أيام أم لا؟

ج8: لا يكمل المدة لأنه إذا وصل إلى الحضر بطلت أحكام السفر وعليه أن يخلع الجوارب ويتوضأ وضوءًا كاملا أما لو كان بالعكس مثل أن يمسح وهو مقيم ثم يسافر فإنه في هذه الحال يتم مسح مسافر إذا لم تنقض مدة الحضر قبل سفره.

س9: إذا شك الماسح على خفيه في ابتداء المسح فعلام يبني؟

ج9: إذا شك متى بدأ المسح فليبن على أقرب التقديرين فإذا شك هل مسح في الظهر أو العصر فهو في العصر لأن الأصل عدم المسح وكذلك لو شك هل ابتدأ المسح قبل سفره أو بعده فهو بعده.

س10: إذا انخلع جورب فهل تسقط مدة المسح عن الجورب الثاني.

ج10: إذا خلع جوربًا فإنه يجب أن يخلع الجورب الآخر عند الوضوء ويغسل رجليه لأن المسح إنما يكون على الجوربين جميعًا فلا يمسح على جورب والرجل الأخرى مكشوفة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت