الصفحة 39 من 54

وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

ج1: إذا اختلفت أقوال أهل العلم في تعديل الرجل وجرحه فإنه ينظر للمرجح فيؤخذ به ومن المرجحات أن يكون أحدهما مفسرًا والثاني مبهمًا فيؤخذ بالمفسر ومنها أن يكون الجارح أو المعدل أعلم بأحوال الشخص المحكوم عليه أو بأسباب الجرح أو التعديل ومنها كثرة العدد إلى غير ذلك من المرجحات.

ج2: الدليل عدم الدليل فلا أعلم دليلًا يحدد الرمي بالغروب وقد ثبت جواز الرمي ليلًا في ليلة العيد لمن يجوز لهم الدفع من مزدلفة في آخر الليل وفي صحيح البخاري أن رجلًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم: رميت بعد ما أمسيت قال: لا حرج والمساء يكون من آخر النهار إلى منتصف الليل.

ح3: لا بأس بالمشاركة في هذه الشركات إلا إذا علمنا أنها تتعامل بمعاملات محرمة كالربا والميسر والدخان ونحو ذلك.

ح4: إن كان والداه محتاجين إليه فلا يسافر وإن كانا غير محتاجين إليه فليقنعهما بالسفر فإن قنعا بذلك وإلا فليجاهد بماله.

ج5: يعيد الصلاة تامة لأنه مفرط حيث لم يتحقق من ذلك كمن صلى يظن الوقت داخلًا فتبين أنه لم يدخل فيعيد الصلاة لأن الأصل عدم دخول الوقت، وهذا الأصل عدم وجود السفر.

ج6: للحكم بتكفير المسلم شرطان: أحدهما أن يقوم الدليل على أن هذا الشيء مما يكفر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت