الصفحة 50 من 54

أقره من ولاة الأمور على ذلك فهو آثم أيضًا، وقد روى الإمام أحمد وابن ماجة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرفوعًا «من أفتى بغير علم كان إثم ذلك على الذي أفتاه» .

29 -يحرم على المفتي إذا جاءته مسألة فيها تحيل على إسقاط واجب أو تحليل محرم أو مكر أو خداع أن يعين المستفتي فيها ويرشده إلى مطلوبه.

3 -يحرم على المفتي أن يفتي بضد لفظ النص وإن وافق مذهبه ومثاله أن يسأل عن رجل صلى من الصبح ركعة ثم طلعت الشمس هل يتم صلاته أم لا؟ فيقول: لا يتمها ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: فليتم صلاته.

31 -لا يجوز إخراج النصوص عن ظاهرها لتوافق مذهب المفتي.

32 -لا يجوز العمل بمجرد فتوى المفتي إذا لم تطمئن نفسه لقوله - صلى الله عليه وسلم - «استفت قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك» قال النووي حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.

23 -إذا لم يعرف المفتي لغة السائل أو لم يعرف المستفي لغة المفتي أجزأ ترجمة لأحد بينهما.

34 -إن كان عند المفتي من يثق بعلمه ودينه فينبغي له أن يشاوره ولا يستقل بالجواب فقد أثنى الله على المؤمنين بأن أمرهم شورى بينهم وقال لنبيه: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} [آل عمران: 159] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت