أ - …إذا كان أحد الزوجين مصابًا بمرض جنسي معد (ينتقل بالمباشرة) فإنه يجب إبلاغ الطرف الآخر.
ب - …إذا كان المريض غير لائق بعمل معين كالمصاب بالاضطرابات العصبية أوضعف الرؤية الشديد فلا بد من إبلاغ جهة عمله - فيما لو كان سائقًا مثلًا.
ج - …إذا علم بوشوك حدوث جريمة فتبلغ الجهة المختصة.
د - …إذا علم بوجود مرض معد سارٍ.
هـ …عند الكشف الطبي قبل الزواج، إذا تبين عدم توافق أحد الزوجين مع الآخر فلا بد من إبلاغه.
و - …إذا اعتقد أن وفاة قد حصلت نتيجة جريمة.
ز - …إذا دعى للشهادة في المحكمة لقوله تعالى: { ومن يكتمها فإنه آثم قلبه} (سورة البقرة: 283) .
ح - …إذا علم بإصابة الزوج بمرض غير معد، ولا تعلم به الزوجة مثلًا فإنه لايجوز له إخبارها لعدم الموجب.
ط - …إذا حملت زوجة شخص تبين بالفحص أنه عقيم فلا يلزمه سوى اخبار الزوج بالعقم وأنه في الحالات المعتادة لا يتأتى الإنجاب لمثله.
وهذا وإن تضمن نوع ضرر بالزوجة، لكن لابد من إطلاع الزوج على حالته الصحية، دون أن يتضمن اتهامًا بالزنا، أو تشكيكًا في نسب الولد.
وهنا لابد من التنبّه إلى استعمال أحسن الألفاظ في التعبير ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة إذ لم يكن فاحشًا ولا متفحشًا ، فيتلفظ أو يكتب الطبيب العبارة المؤدية للغرض.
فكلمة غير لائق تكفي في الإخبار عن حالة المتقدم لعمل مثلًا دون ذكر تفاصيل المرض، وكذلك أن المريض مصاب بمرض ينتقل بالاتصال الجنسي يكفي عن تسمية المرض، وعدم التوافق بين الزوجين كذلك يؤدي الغرض دون الحاجة لذكر اسم الداء.
وقد بدأت المستشفيات بذكر التصنيف العالمي لأي مرض عوضًا عن ذكر اسمه وهذا واحد من أمثلة ما أقصده.