فهرس الكتاب
وقال الإمام ابن الجوزي رحمه الله في كتاب"أحكام النساء"صفحة 39:"ينبغي للمرأة أن تحذر من الخروج مهما أمكنها أن سلمت في نفسها ما لم يسلم النَّاسُ منها. فإذا اضطرت على الخروج بإذن زوجها في هيئة رثة وجعلت طريقها في المواضع الخالية دون الشوارع والأسواق واحترزت من سماع صوتها ومشت في جانب الطريق لا في وسطه"انتهى.
قال الزُّهري:"فنرى ذلك والله أعلم أن ذلك لكي ينفذ من ينصرف من النساء". رواه البخاري .
انظر:"الشرح الكبير على المقنع" (1/422) .
قال الإمام الشوكاني في"نيل الأوطار" (2/326) :"الحديث فيه أنه يُستحب للإمام مراعاة أحوال المأمومين، والاحتياط في اجتناب ما قد يفضي إلى المحظور واجتناب مواقع التُّهم وكراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلًا عن البيوت"انتهى .
قال الإمام النووي رحمه الله في"المجموع" (3/455) :"ويخالف النساءُ الرجال في صلاة الجماعة في أشياء:"
أحدها: لا تتأكد في حقهن كتأكدها في الرجال .
الثاني: تقف إمامتهنُّ وسطهن .
الثالث: تقف واحدتهنَّ خلف الرجل لا بجنبه بخلاف الرجل .
الرابع: إذا صلين صفوفًا مع الرجال فآخر صفوفهن أفضل من أولها". انتهى ."
ومما سبق: يُعَلمُ تحريم الاختلاط بين الرجال والنساء .
7ـ خروج النساء إلى صلاة العيد:
عن أمِّ عطيَة رضي الله عنها قالت:"أمرنا رسول الله ( أن نخرجهن في الفطر والأضحى، العواتق والحيض وذوات الخدور. فأما الحيض فيعتزلن الصلاة"، وفي لفظ:"المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين"رواه الجماعة .
قال الشوكاني:"والحديث وما في معناه من الأحاديث قاضية بمشروعية خروج النساء في العيدين إلى المصلى من غير فرقٍ بين البكر والثيب والشابة والعجوز والحائض وغيرها ما لم تكن معتدة أو كان خروجها فتنةً أو كان لها عذرٌ". انتهى . انظر (3/306) .