الصفحة 1204 من 1929

بل للتعريف فماذا ينفع النظر في فوائد لم يشرع لها الشيء.

ثانيها: أنها تفيد منع حمل الفرع على الأصل كما أن المتعدية تفيد إثبات الحمل فإنه إذا علمنا أنها قاصرة امتنع القياس عليه.

ثالثها: أنها تزيد النص قوة ويتعاضدان، ذكره القاضي أبو بكر وغيره، قال: وكذلك سبيل كل دليلين اجتمعا في مسألة، فيكون الحكم ثابتًا بالعلة والنص معًا، وينبغي أن يحمل هذا على ما إذا كان النص ظاهرًا فيمكن أن يقال: إنها تقوي الظاهر وتعصمه من التأويل، فكأنها باقية في محل النصوصية منه متعدية إلى ما يقبل التأويل، أما إذا كان بقاطع فلا تقوية إذن، وقد صرح بذلك الإمام في (البرهان) .

رابعها: إن المكلف يقصد الفعل لأجلها فيحصل له أجران: أجر قصد الفعل للامتثال وأجر قصد الفعل لأجلها فيفعل المأمور به لكونه أمرًا وللعلة، ذكره والد المصنف،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت