الصفحة 1205 من 1929

وظهر بهذه الفوائد بطلان قول أبي زيد الحنفي، إنها لا تفيد علمًا ولا عملًا.

(ص) : ولا تعدى لها عند كونها محل الحكم (97/ز) أو جزأه الخاص أو وصفه اللازم.

(ش) : علة الحكم إما محله الذي يثبت فيه أو جزء ماهيته الخاص، أو وصفه اللازم للموصوف.

فالأول: كقولنا: الذهب ربوي لكونه ذهبًا، فإن علة ذلك الحكم ذلك المحل، وكذلك علة حرمة الخمر كونه معتصرًا من العنب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت