الصفحة 1212 من 1929

أو معًا، أو هو مختص بالمعية؟ كلام ابن الحاجب يقتضي الأول، والصواب عند المصنف الثاني، ولهذا ضعفه، بقوله: وقيل يجوز في التعاقب، واحتج عليه بأنه يلزم من شموله حالة التعاقب أن يكون في الأمة من يمنع أن اللمس والمس مثلًا ليسا بعلتين وإن وجد أحدهما بمفرده بل لا علة إلا واحد فقط، فلا يكون للحدث مثلًا غير علة واحدة، وهذا لا يقوله أحد، ثم الصحيح عند المصنف القطع بامتناعه عقلًا.

(ص) : المختار وقوع حكمين بعلة إثباتًا كالسرقة للقطع والغرم، ونفيًا كالحيض للصوم والصلاة وغيرهما، وثالثها: إن لم يتضادًا.

(ش) : في تعليل الحكمين بعلة مذاهب:

أصحها: الجواز، سواء الإثبات كالسرقة، فإنها تناسب القطع زجرًا للسارق حتى لا يعود، وتناسب التغريم جبرًا لصاحب المال، وفي النفي كالحيض يناسب المنع من الصلاة والصوم وغيرهما من الأحكام كالطواف وقراءة القرآن، ومس المصحف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت