الصفحة 1213 من 1929

والمذهب الثاني: المنع مطلقًا.

والثالث: الجواز إن لم يتضادا كالحيض لحرمة الصوم والصلاة دون ما إذا تضادًا، كما يكون مبطلًا لعقد مصححًا لآخر كالتأبيد في الإجازة والبيع.

(ص) : ومنها أن يكون ثبوتها متأخرًا عن ثبوت حكم الأصل خلافًا لقوم.

(ش) : أي: من أهل العراق كما قاله القاضي عبد الوهاب كما يقال فيما أصابه عرق الكلب: أصابه عرق حيوان نجس فيكون نجسًا كلعابه فيمنع كون عرق الكلب نجسًا فيقال: لأنه مستقذر، فإن استقذاره إنما يحصل بعد الحكم بنجاسته وقال الهندي: الحق الجواز إن أريد بالعلة المعرف، وإن أريد بها الموجب أو الباعث فلا.

(ص) : ومنها أن لا تعود على الأصل بالإبطال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت