فهرس الكتاب
الصفحة 1222 من 1929
(ش) : مثاله أن يقول: جواز التصرف نحو البيع والهبة والوقف والإعتاق معلل بالملك، ولا وجود له حقيقة ولا تقديرًا فيكون عدمًا محضًا، وهو ممتنع فيكون الملك معنى مقدرًا وشرعيًا في المحل، أثره جواز التصرف المذكور، وما نقله المصنف عن الإمام صحيح وعبارته في (المحصول) : الحق أنه لا يجوز التعليل بالصفات المقدرة خلافًا للفقهاء العصريين، بل قال صاحب (تنقيح المحصول) : أنكر المصنف وجماعة تصور التقدير في الشرع فضلًا عن التعليل به.
حجم الخط: