فهرس الكتاب
الصفحة 1223 من 1929
(ص) : وأن لا يتناول دليلها حكم الفرع بعموم أو خصوصه على المختار.
(ش) : مثال العموم قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (( الطعام بالطعام مثلًا بمثل ) )فإنه دال على علة الطعم، فلو قلنا: التفاح ربوي قياسًا على البر بجامع الطعم، فإنه علة لهذا الحديث ـ لم يصح، لأن النص يتناول التفاح بحكم العموم فلا يحتاج إلى القياس، ثم إنه قد يحكم بجعل البر أصلًا والتفاح فرعًا وليس هو بأولى من العكس، ومثال الخصوص كما روي: (( من قاء أو رعف فليتوضأ ) )فلو قيل في القيء خارج من غير السبيلين فينقض، كالخارج منهما، ثم استدل على أن الخارج منهما ينقض بهذا الحديث لم يصح، لأنه تطويل بلا فائدة.
حجم الخط: