الصفحة 1224 من 1929

(ص) : والصحيح لا يشترط القطع بحكم الأصل.

(ش) : شرط بعضهم في العلة أن تكون مستنطبة من أصل مقطوع بحكمه، وهو باطل، لأنه يجوز القياس على الذي ثبت حكمه بدليل ظني كخبر الواحد والبراءة الأصلية والعموم والمفهوم وغيرها.

(ص) : ولا انتفاء مخالفة مذهب الصحابي.

(ش) : شرط بعضهم ألا تكون مخالفة لمذهب الصحابي، وهو أيضًا باطل، لأنه ليس بحجة، وبتقدير كونه حجة فلا نسلم أرجحيته على القياس.

(ص) : ولا القطع بوجودها في الفرع.

(ش) : شرط بعضهم أن يعلم وجودها في الفرع على وجه القطع، وهو أيضًا باطلح= لأنه من جملة مقدمات القياس فجاز أن يكون ظنيًا كغيره من المقدمات.

(ص) : أما انتفاء المعارض فمبني على التعليل بعلتين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت