فهرس الكتاب
(ص) : والصحيح لا يشترط القطع بحكم الأصل.
(ش) : شرط بعضهم في العلة أن تكون مستنطبة من أصل مقطوع بحكمه، وهو باطل، لأنه يجوز القياس على الذي ثبت حكمه بدليل ظني كخبر الواحد والبراءة الأصلية والعموم والمفهوم وغيرها.
(ص) : ولا انتفاء مخالفة مذهب الصحابي.
(ش) : شرط بعضهم ألا تكون مخالفة لمذهب الصحابي، وهو أيضًا باطل، لأنه ليس بحجة، وبتقدير كونه حجة فلا نسلم أرجحيته على القياس.
(ص) : ولا القطع بوجودها في الفرع.
(ش) : شرط بعضهم أن يعلم وجودها في الفرع على وجه القطع، وهو أيضًا باطلح= لأنه من جملة مقدمات القياس فجاز أن يكون ظنيًا كغيره من المقدمات.
(ص) : أما انتفاء المعارض فمبني على التعليل بعلتين.