الصفحة 1310 من 1929

المستدل، فأما إذا كان مذهبًا للمستدل فقط أو مذهبًا له وللمعترض لم يكن ذلك.

ثالثها: أن يبين المعلل مانعًا من ثبوت الحكم في صورة النقض فيدفع النقض بذلك عند من يجعل تخلف الحكم لمانع لا يقدح.

ورابعها: وكان ينبغي للمصنف ذكره: دفعه بورود صورة النقض على سبيل الاستثناء فإنه مانع عند من يجعله غير قادح.

(ص) : وليس للمعترض الاستدلال على وجود العلة عند الأكثر للانتقال،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت