فهرس الكتاب
الصفحة 1310 من 1929
المستدل، فأما إذا كان مذهبًا للمستدل فقط أو مذهبًا له وللمعترض لم يكن ذلك.
ثالثها: أن يبين المعلل مانعًا من ثبوت الحكم في صورة النقض فيدفع النقض بذلك عند من يجعل تخلف الحكم لمانع لا يقدح.
ورابعها: وكان ينبغي للمصنف ذكره: دفعه بورود صورة النقض على سبيل الاستثناء فإنه مانع عند من يجعله غير قادح.
(ص) : وليس للمعترض الاستدلال على وجود العلة عند الأكثر للانتقال،
حجم الخط: