الصفحة 1311 من 1929

وقال الآمدي ما لم يكن دليل أولى بالقدح.

(ش) : إذا منع المستدل وصف العلة في صورة النقض فهل يمكن المعترض من الاستدلال على وجودها فيه مذاهب:

أحدها: وعليه الأكثر منهم الإمام الرازي وأتباعه: لا، لأنه انتقال من مسألة قبل تمامها إلى أخرى.

وثانيها: نعم، لأن فيه تحقيقًا للنقض فكان من متمماته.

وثالثها: قال الآمدي: إنه يمكن ما لم يكن للمعترض دليل أولى بالقدح من النقض، فإن أمكنه القدح بطريق آخر هو أفضى إلى المقصود فلا.

وحكى ابن الحاجب:

رابعًا: يمكن ما لم يكن حكمًا شرعيًا، وإنما لم يحكه المصنف لقوله في شرح المختصر: إنه لا يوجد لغيره، وهو عجب، فلم يذكر الإمام أبو منصور البروي تلميذ محمد بن يحيى في كتاب (المقترح) غيره، فقال: إن كان حكمًا شرعيًا كما لو علل الحنفي في مسألة المضمضة بأنه عضو يجب غسله عن الخبث، فيجب في الجنابة،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت