فهرس الكتاب
849_ س: ما الراجح في الصلاة النزول على اليدين أم الركبتين؟
ج: طبعا نقلَ شيخُ الإسلام الإجماع على جواز ِ النُّزول على اليدين أو الركبتين والخلاف في أيهما الأفضل؟ والراجح: أن الأفضل النزول على الركبتين لأدلة ثلاث 1_ حديث وائل بن حُجر"وإن كان فيه ضعف"لكن في الحديث قوة ٌ بالجملة 2_ ما رواه بنُ أبي شيبة عن إبراهيمَ النخعي عن الأسود أنه رأى عمرَ رضي الله عنه ينزل على ركبتيه , ولم يثبت عن أحد ٍ من الصحابة خلاف عمر , وأما حديث الدراوردي عن عبيد الله نافع ٍ أن ابنَ عمر رضي الله عنهما أنه"نزل على يديه وقال إن رسول الله كان يفعل ذلك"فهو باطل ٌ والصوابُ في هذا الحديث: أن رسول الله عليه قال"إن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه فإذا سجد أحدكم فليضع يديه"رواه أصحاب نافع ٍ ومنهم أيُّوبٍ السختياني , والدراوردي عن عبيد الله: منكرة كما قال النسائي وأحمد! , ويؤيد ما قاله عمر أنه قول بعض ِ التابعين وأصحاب الحديث كالشافعي وإسحاق والصواب في قول أحمد وأبو داود وابنُ حبَّان وجلُّ أصحابِ الحديث! 3_ أن الجبلة تقتضي نزول الأقرب فالأقرب , وهذا دليل يُستأنس به , وأما حديث محمد بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة"إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه"فهو باطلٌ إسنادا ً ومتنا ً. فقال البخاري"لم يتابع محمد بن الحسن عليه ولم يُذكر له سماعًا من أبي الزناد"وضعفه ابنُ رجب والطحاوي وفضل الخطابي حديث وائل ٍ بن حجر على هذا! وتضعيف المحدثين كأحمد وإسحاق وغيره يقتضي ضعفهم لهذا الحديث!!
وكذلك مما يدل على ضعف السند"تفرد محمد بن الحسن عن أبي الزناد فأين مالك وأين شعيب بن أبي حمزة؟"والعلة الرابعة فاختلف هل هو محمد بن عبد الله بن الحسن أو محمد بن عبد الله المعروف بـ؟؟؟ وإن كان كان المشهور أنه محمد بن الحسن الهاشمي.
وأصح من حديث أبي هريرة هذا المرفوع بكثير ٍ حديثُ بكير بن عبد الله الأشج عن أبي مرة عن أبي هريرة -موقوفا عليه -"لا يبرك أحدكم بروك البعير الشارد"وليس فيه وليضع يديه قبل ركتبه!
850_ نحن متعبدون بما صح , وما يقوله أهلُ البدع بأنه لا يجوز في العقائد إلا المتواتر فهو قولٌ باطل , وما مع شروط الصحة أو الحسن فيأخذ به
851_ علمُ الأصول على قسمين 1_ صحيحٌ وهو ما كتبه الإمام الشافعي في"الرسالة"ففيه مباحث كثيرة طيبة 2_ .... حذف!!