الصفحة 136 من 205

فتاوى الصِّيام.

بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. وبعد.

852_ س: ما حكم صيام الست من شوال قبل قضاء رمضان؟

ج: وقع فيها خلاف بين أهل العلم , فهناك من رأى مشروعية التطوع قبل قضاء رمضان , ولا بأس بصيام عرفة أو عاشوراء أو غير ذلك قبل قضاء رمضان لحديث عائشة"كان يكون علي القضاء من رمضان فلا أستطيع أن أقضي إلا في شعبان"وزيادة مسلم"لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم"فقالوا: يبعد أن عائشة تدع التطوع كعرفة وعاشوراء مطلقا ً , وكذلك أن الذي عليه قضاء فله الرخصة إلى شعبان بأن يقضيه , القول الثاني: أنه لا يشرع! ولا يجوز خاصة ً في شوال-وهو الأقرب- لأن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي أيوب"من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر"فقيد صيام الست من شوال بصيام رمضان! وهو دليل مرجح وقوي أنه لا يشرع الست قبل قضاء رمضان! وأما لغير شوال فلم يأت ِ النصُّ فيها كما جاء في شوال , لكن الأقرب أنهن مثل شوال ويؤيِّد هذا"أن الإنسان إذا أكثر من التطوع فقد يدع القضاء ويتساهل فيه"كرجل عليه دينٌ ومطالبٌ به , ويتصدق ولا يسدُّ دينه , وقد يؤدي هذا بأن يموتَ ولا يؤدي دينه وقال النبي عليه الصلاة والسلام في المرأة التي سألت عن حجِّ أمها"لو كان على أمك دين أكنتِ قاضيه قالت نعم قال فالله أحقُّ أن يُقضى"

853_ س: متى يبدأ الاعتكاف ومتى ينتهي؟

ج: ثبت في البخاري من حديث عائشة"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل إلى معتكفه بعد صلاة الصبح"وأما نهايته , فإن ثبت العيد وغابت الشمس ,فقد انتهى الاعتكاف!

854_ س: ما أقل مقدار الاعتكاف

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت