فهرس الكتاب
يُفطر! إلا إن وضعها أول أنفه فلا بأس , وفي قطرة ِ العينِ خلافٌ , والصواب أنها لا تفطر وليس منفذا للجوف.
857_ س: هل الحكم يفطر؟
ج: لا يفطر , وقد جاءت زيادة"وليتقه الصائم"وهي منكرة كما قال ابنُ معين.
858_ س: هل التحاميل تفطر؟
ج: الخلاف فيها كما في فطر العين! والصواب أنها لا تفطِّر!
859_ س: هل الاحتلام يفطِّر؟
ج: لا يفطر , لأنه ليس بإرادة ٍ من الإنسان , إنما يقع منه وهو نائم , فلا شك أنه لا يفطر!
860_ س: هل يجوز إخراج زكاة الفطر للخارج للحاجة الماسة؟ ج: الأصل أن زكاة أهل ِ البلد تكون فيها , لكن لو اكتفى أهلُ البلد , وهناك حاجة ٌ ماسة في غيرها فلا بأس بذلك , ولكن ينبغي أن يُتنبه أنها تخرج في وقتها , فيعطيهم المال ويوكلهم أنهم في صبيحة العيد قبل الصلاة أو في ليلة العيد أو قبل العيد بيوم ٍ أو يومين فيشترونها ويخرجونها للفقراء! الوكلاء هم من يشترون أما الفقراء فلا يُعطون المال!
861_ س: متى يبدأ التكبير؟
ج: التكبير مشروع في عيد الفطر وعشرِ ذي الحجة وأيَّامِ التشريق! أما لعيد الفطر فقد قال الله تعالى"ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم"وكان ابنُ عمر َ رضي الله عنه إذا خرج من بيته إلى المصلى كبَّر إلى أن يكبِّرَ بتكبير الإمام! فيُبدأ بتكبير الفطر من ليلة العيد , وينتهي بصعود الإمام! وأقصى ما ورد عن ابنَ عمر رضي الله عنه فقط! وكذلك عن التابعين , وأما بالنسبة لعشر ذي الحجة , فيبدأ من اليوم الأوَّل حتى آخر يوم ٍ من آيام التشريق!!
862_ س: ما هي صيغةُ التكبير؟
ج: لم تثبت صيغة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام , وجاء عن سلمان ما رواه عبدُ الزراق"الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا ً"وجاء عن عبد الله بن مسعود عند ابن