فهرس الكتاب
الصفحة 794 من 951
هذه المشيئة متى وجدت وجب أن يدخل المسجد لا محالة قال وبمثل هذا الاستثناء يزول الحنث عمن حلف فقال والله لاصيرن غدا إلى المسجد إن شاء الله تعالى لانه ان استثنى على سبيل ما بينا لم يجز أن يحنث في يمينه ولو خص استثناءه يمشيئة بعينها ثم كانت ولم يدخل معها إلى المسجد حنث في يمينه.. وقال غير أبى على إن المشيئة المستثناة ههنا هي مشيئة المنع والحيلولة
حجم الخط: