12006 - [س] حديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا من ثلاثة إلا من زنا بعدما أحصن أو كفر بعدما أسلم أو قتل نفسا فقتل بها وفيه قصة للأشتر وعمار معها (6: 58) عن ابن نمير عن يونس بن أبي إسحاق (6: 181، 205، 214) وعن عبد الرحمن ووكيع، كلاهما عن سفيان (6: 205) وعن وكيع عن إسرائيل ثلاثتهم عن أبي إسحاق عنه به
[تحفة 12: 248 حديث 17422]