4395 - حديث: أنَّ ابن عمر سأل النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الذي يجوز من الرضاع من الشهود قال: رجل أو امرأة. (5: 35) حَدَّثَنا عبد الرزاق، أنا شيخٌ من أهل نجران، حَدَّثَني محمد بن عبد الرحمن البَيْلماني، عن أبيه به. (2: 35، 109) وعن ابن أبي شَيْبَة، عن مُعْتَمِر عن - [440] - محمد بن عُثَيْم عن محمد بن عبد الرحمن نحوه. (2: 35، 109) قال عبد الله: حَدَّثَنا أبو بكر بن أبي شَيْبَة به.