4418 - حديث: سألتُ ابن عمر عن بيع الثّمار، فقال: نَهَى رسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بَيْعِ الثّمارِ حتى تذهب العاهة، قلت: ومتى ذلك؟ قال: حتى تطلع الثريا. (2: 50) حَدَّثَنا محمد بن عبد الله ثنا ابن أبي ذئب عنه بهذا. وهو في حديث يزيد المتقدم (ح 4417) .