4928 - [خ م د س ق] حديث: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ونَهَى عن النجش، ونَهَى عن بيع حَبَل الحَبَلة، ونَهَى عن المُزَابنة. والمُزَابنة: بيع الثمر بالتمر كَيْلًا، وبيع الكرم بالزبيب كَيْلًا. (2: 108) حَدَّثَنا محمد بن إدريس الشافعي، أنا مالكٌ بهذا. (1: 56، 2: 156) وعن إسحاق بن عيسى وحمّاد بن خالد. (2: 108) قال عبد الله: ثنا مصعب ثلاثتهم عنه بالجملة الثانية. (2: 7، 63) وعن عبد الرحمن بن مهدي، عنه بالجملتين الأوليين في حديث. (2: 63) وبالجملة الرابعة في حديث آخر. (2: 63) وبالجملة الثالثة وحدها.
[تحفة 6: 208 حديث 8329] .