فهرس الكتاب
نَصِيفَهُ» [1] . وفي رواية أخرى: «لا تسبوا أصحابي، دعوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق كل يومٍ مثل أحدٍ ذهبًا لم يبلغ مد أحدهم» [2] .
وعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-، في قوله: {لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ} ، قَالَتْ:"أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -أُمِرُوا بِالاسْتِغْفَارِ لَهُمْ فَسَبُّوهُمْ" [3]
وأمهات المؤمنين - رضي الله عنهن - داخلات في عموم الصحابة - رضي الله عنهم -، لأنهن منهم، و كل ما جاء في تحريم سب الصحابة من آيات قرآنية و أحاديث نبوية فإن ذلك يشملهن؛ لما لهن من المنزلة العظيمة و قوة قرابتهن من سيد الخلق - صلى الله عليه وسلم -، ولم يغفل أهل العلم عن حكم سابهن و عقوبته، بل بينوا ذلك أوضح بيان في أقوالهم المأثورة و مؤلفاتهم المختلفة.
بل خالفوا أيضًا نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن سب الأموات عمومًا بما فيهم أموات المشركين المحاربين، فما بالك بأصحابه المقربين المتبعين لهديه القويم!.
(1) أخرجه أحمد 3/ 11 (11095) قال: حدَّثنا أبو مُعَاوِيَة. وفي 3/ 54 (11536) قال: حدَّثنا وَكِيع. وفي 3/ 54 (11537) قال: حدَّثنا مُحَمد بن جَعْفَر، حدَّثنا شُعْبة. وفي 3/ 55 (11538) قال: حدَّثنا أبو النضر، حدَّثنا شُعْبة. وفي 3/ 63 (11630) قال: حدَّثنا هاشم، حدَّثنا شُعْبة. و"عَبد بن حُميد"918 قال: حدَّثني أحمد بن يُونُس، أخبرنا أبو بَكْر بن عَيّاش. و"البُخَارِي"5/ 10 (3673) قال: حدَّثنا آدم بن أَبي إِيَاس، حدَّثنا شُعْبة. و"مسلم"7/ 188 (6580) قال: حدَّثنا عُثْمَان بن أَبي شَيْبَة، حدَّثنا جَرِير. وفي 7/ 188 (6581) قال: حدَّثنا أبو سَعِيد الأَشَجّ، وأبو كُرَيْب، قالا: حدَّثنا وَكِيع (ح) وحدَّثنا عُبَيْد اللهِ بن مُعَاذ، حدَّثنا أَبي (ح) وحدَّثنا ابن المُثَنَّى، وابن بَشَّار، قالا: حدَّثنا ابن أَبي عَدِي، جميعًا , عن شُعْبة. و"أبو داود" (4658) قال: حدَّثنا مُسَدَّد، حدَّثنا أبو مُعَاوِيَة. و (الترمذى) (3861) قال: حدَّثنا محمود بن غَيْلاَن، حدَّثنا أبو داوُد، قال: أنبأنا شُعْبة (ح) وحدَّثنا الحَسَن بن علي الخلال , وكان حافظًا , حدَّثنا أبو معاوية. و"النَّسائي"في"الكبرى" (8250) قال: أخبرنا محمد بن هِشَام , عن خالد , وهو ابن الحارث , قال: حدَّثنا شعبة. خمستهم (أبو مُعَاوِيَة، ووَكِيع، وشُعْبة، وأبو بَكْر بن عَيّاش، وجَرير) عن الأَعْمَش.
(2) الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم لمحمد فتوح ج 2 ص (336) ج رقم (1767) .
(3) بتصرف مما أخرجه الحاكم في المستدرك برقم (3719) ، وقال: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، ووافقه الذهبي.